السيد الخوئي

67

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

سؤال ( 185 ) المرأة بعد الولادة وانتهاء نفاسها بمقدار أيام عادتها الشهرية ، عند الصلاة هل يجب الوضوء عليها لكل فريضة كالظهر والعصر ، ولا يفصل بين الصلاتين إلا التعقيب ، أم الوضوء لصلاة الظهر ومن ثم الوضوء من جديد لصلاة العصر ؟ بسمه تعالى النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفاس ، وإذا تجاوز دمها العشرة كان النفاس بمقدار عادتها في الحيض والباقي استحاضة ، فإن كانت كثيرة فاللازم ثلاثة أغسال ، غسل للفجر وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، وإن كانت متوسطة فعليها الغسل لصلاة الفجر مضافاً للوضوء لكل صلاة ، وإن كانت قليلة فحكمها الوضوء لكل فريضة أو نافلة ، والله العالم . * الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء سؤال ( 186 ) إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي صامته كافٍ لها ؟ الخوئي : يجب عليها قضاء الصوم إحتياطاً . * حكم استمرار خروج دم النفاس سؤال ( 187 ) المرأة في حال النفاس - بعد أيام النفاس العشرة - لو استمر عندها الدم إلى شهرين أو ثلاثة أو أربعين يوما ، فهل كل ما كان بصفات الحيض حيضاً ، أو خصوص أيام العادة ؟ بسمه تعالى في مفروض السؤال : خصوص أيام العادة يكون حيضاً ، والله العالم .